الشيخ الأنصاري
52
كتاب المكاسب
الإجماعات الدالة على الجواز . الثاني - كلب الصيد غير السلوقي ، وبيعه جائز على المعروف من غير ظاهر إطلاق المقنعة والنهاية ( 1 ) . ويدل عليه - قبل الإجماع المحكي عن الخلاف والمنتهى والإيضاح ( 2 ) وغيرها ( 3 ) - الأخبار المستفيضة : منها : قوله عليه السلام في رواية القاسم بن الوليد ، قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، قال : سحت ، وأما الصيود فلا بأس به " ( 4 ) . ومنها : الصحيح عن ابن فضال عن أبي جميلة ، عن ليث ، قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع ؟ قال عليه السلام : نعم ، ويؤكل ثمنه " ( 5 ) . ومنها : رواية أبي بصير ، قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب الصيد ، قال : لا بأس به ، وأما الآخر فلا يحل ثمنه " ( 6 ) .
--> ( 1 ) المقنعة : 589 ، النهاية : 364 . ( 2 ) الخلاف 3 : 182 ، كتاب البيوع ، المسألة 302 ، المنتهى 2 : 1009 ، إيضاح الفوائد 1 : 402 . ( 3 ) مثل الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 524 ، والدروس 3 : 168 . ( 4 ) الوسائل 12 : 83 ، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 و 7 . ( 5 ) التهذيب 9 : 80 ، الحديث 343 ، ولم نقف عليه في الوسائل . ( 6 ) الوسائل 12 : 83 ، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 ، مع اختلاف يسير .